كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ يَصِلُ السِّلَاحُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ بِأَنْ لَا يَلْتَحِمَ قِتَالٌ وَلَا وَصَلَ سِلَاحُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ اللَّوْثِ إشَاعَةُ إلَخْ) لَا قَوْلُ الْمَجْرُوحِ جَرَحَنِي فُلَانٌ أَوْ قَتَلَنِي أَوْ دَمِي عِنْدَهُ أَوْ نَحْوِهِ فَلَيْسَ بِلَوْثٍ لِأَنَّهُ مُدَّعٍ فَلَا يُعْتَمَدُ قَوْلُهُ وَقَدْ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ فَيَقْصِدُ إهْلَاكَهُ أَسْنَى وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ رَأَى الْوَارِثُ فِي مَنَامِهِ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَ مُوَرِّثُهُ وَلَوْ بِإِخْبَارِ مَعْصُومٍ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَى الْحَلِفِ اعْتِمَادًا عَلَى ذَلِكَ بِمُجَرَّدِهِ وَمَعْلُومٌ بِالْأَوْلَى عَدَمُ جَوَازِ قَتْلِهِ لَهُ قِصَاصًا لَوْ ظَفِرَ بِهِ خُفْيَةً لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ قَتْلُهُ لَهُ بَلْ وَلَا ظَنُّهُ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ صِحَّةِ رُؤْيَةِ الْمَعْصُومِ فِي الْمَنَامِ فَالرَّائِي لَا يَضْبِطُ مَا رَآهُ فِي مَنَامِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ إشَاعَةُ قَتْلِ فُلَانٍ لَهُ) أَيْ عَلَى أَلْسِنَةِ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ أَمْرَضْتُهُ بِسِحْرِي) أَيْ وَإِنْ عُرِفَ مِنْهُ عَدَمُ مَعْرِفَتِهِ بِذَلِكَ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ مَعَ احْتِمَالِ أَنَّهُ عَلِمَ ذَلِكَ وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَاسْتَمَرَّ تَأَلُّمُهُ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ مَقُولِ الْقَوْلِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَرُؤْيَةُ إلَخْ) أَيْ مِنْ بُعْدٍ مُغْنِي وَرَوْضٌ.
(قَوْلُهُ عِنْدَهُ) كَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ عَلَى قَوْلِهِ مَنْ يُحَرِّكُ إلَخْ لِيَظْهَرَ اعْتِبَارُهُ فِي الْمَعْطُوفِ أَيْضًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ رُئِيَ فِي مَوْضِعِهِ رَجُلٌ مِنْ بُعْدٍ يُحَرِّكُ يَدَهُ كَضَارِبٍ بِسَيْفٍ أَوْ وُجِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ سِلَاحُهُ مُلَطَّخٌ بِدَمٍ أَوْ عَلَى ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَثَرُهُ مَا لَمْ تَكُنْ قَرِينَةٌ تُعَارِضُهُ كَأَنْ وُجِدَ بِقُرْبِهِ سَبُعٌ أَوْ رَجُلٌ آخَرُ مُوَلٍّ ظَهْرَهُ أَوْ غَيْرُهُ مُوَلٍّ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَرُؤْيَةُ إلَخْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَظَاهِرُ صَنِيعِ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي أَنَّهُ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ أَوْ مِنْ سِلَاحِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ بِقُرْبِ الْقَتِيلِ رَوْضٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ نَحْوُ سَبُعٍ أَوْ رَجُلٍ آخَرَ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ وُجِدَ بِقُرْبِهِ سَبُعٌ أَوْ رَجُلٌ آخَرُ فَلَيْسَ بِلَوْثٍ فِي حَقِّهِ إنْ لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْثٌ فِي حَقِّهِ كَأَنْ وُجِدَ بِهِ جِرَاحَاتٌ لَا يَكُونُ مِثْلُهَا مِنْ غَيْرِهِ مِمَّنْ وُجِدَ ثَمَّ. اهـ. رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ أَوْ رَجُلٌ آخَرُ) لَمْ يَعْتَبِرُوا فِيهِ أَيْ الرَّجُلَ الْآخَرَ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ سِلَاحٌ مَعَ أَنَّ الْأَثَرَ الَّذِي بِالْقَتِيلِ قَدْ لَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُهُ مِنْ غَيْرِ سِلَاحٍ. اهـ. سم وَمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ صَرِيحٌ فِي اعْتِبَارِ مَا ذَكَرَهُ وَلَعَلَّهُ لَمْ يُرَاجِعْهُ هُنَا.
(قَوْلُهُ فِي غَيْرِ جِهَةِ ذِي السِّلَاحِ) رَاجِعٌ لِلتَّرَشُّشِ وَمَا بَعْدَهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَقْرَبُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ بِهِ) أَيْ بِالْقَتِيلِ وَقَوْلُهُ وَذَاكَ أَيْ الرَّجُلُ الَّذِي وُجِدَ عِنْدَهُ بِلَا سِلَاحٍ وَلَا تَلَطُّخَ.
(وَشَهَادَةُ الْعَدْلِ) الْوَاحِدِ أَيْ إخْبَارُهُ وَلَوْ قَبْلَ الدَّعْوَى بِأَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ (لَوْثٌ) لِإِفَادَتِهِ غَلَبَةَ ظَنِّ الصِّدْقِ وَقَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِالْعَمْدِ الْمُوجِبِ لِلْقَوَدِ فَفِي غَيْرِهِ يَحْلِفُ مَعَهُ يَمِينًا وَاحِدَةً وَيَسْتَحِقُّ الْمَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْأَوْجَهُ مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ الْآتِي أَنَّ الْيَمِينَ الَّتِي مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ خَمْسُونَ وَكَلَامُ الْبُلْقِينِيِّ الْآتِي صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ وَشَهَادَتُهُ بِأَنَّ أَحَدَ هَذَيْنِ قَتَلَهُ لَوْثٌ فِي حَقِّهِمَا كَذَا قَالَاهُ وَفَرَّعَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا قَوْلَهُ فَلَهُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِمَا وَلَهُ أَنْ يُعَيِّنَ أَحَدَهُمَا وَيَدَّعِيَ عَلَيْهِ مَعَ كَوْنِهِمَا لَمْ يُفَرِّعَا إلَّا الثَّانِيَ وَعَبَّرَ غَيْرُهُ بِيُقْسِمُ بَدَلَ يَدَّعِي وَلَا تَخَالَفَ لِأَنَّ مَنْ ذَكَرَ الدَّعْوَى ذَكَرَ الْوَسِيلَةَ وَمَنْ ذَكَرَ الْأَقْسَامَ ذَكَرَ الْغَايَةَ وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ الْإِقْسَامُ عَلَيْهِمَا بِأَنَّهُ غَيْرُ مُطَابِقٍ لِلشَّهَادَةِ إذْ مُفَادُهَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا مِنْهُمَا لَا كِلَيْهِمَا إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ هَذَا الْإِبْهَامَ لَمَّا قَوَّى الظَّنَّ فِي حَقِّ كُلٍّ عَلَى انْفِرَادِهِ أَنَّهُ قَاتِلٌ كَانَ سَبَبًا لِلْإِقْسَامِ عَلَيْهِمَا لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ قَتَلَ أَحَدُ هَذَيْنِ لِتَعَدُّدِ الْوَلِيِّ هُنَا فَلَا مَجَالَ لِتَعْيِينِهِ وَلَا لِكَوْنِهِ لَوْثًا فِي حَقِّ كُلٍّ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اتَّحَدَ الْوَلِيُّ كَانَ لَوْثًا كَالْأَوَّلِ (وَكَذَا عَبِيدٌ وَنِسَاءٌ) يَعْنِي إخْبَارَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ يُفِيدُ غَلَبَةَ الظَّنِّ أَيْضًا لِأَنَّ الْفَرْضَ عَدَالَتُهُمَا (وَقِيلَ يُشْتَرَطُ تَفَرُّقُهُمْ) لِاحْتِمَالِ التَّوَاطُؤِ وَرُدَّ بِأَنَّ احْتِمَالَهُ كَاحْتِمَالِ الْكَذِبِ فِي إخْبَارِ الْعَدْلِ (وَقَوْلُ فَسَقَةٍ وَصِبْيَانٍ وَكُفَّارٍ) وَلَوْ غَيْرَ ذِمِّيِّينَ فِيمَا يَظْهَرُ ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ وَفَارَقُوا أُولَئِكَ بِأَنَّ عَدَالَةَ الرِّوَايَةِ فِيهِمْ جَابِرَةٌ (لَوْثٌ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ اجْتِمَاعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ يُؤَكِّدُ ظَنَّهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَيْ إخْبَارُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِالشَّهَادَةِ يُوهِمُ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ لَفْظُهَا وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْبَيَانُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَكْفِي الْإِخْبَارُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيُشْتَرَطُ الْبَيَانُ فَقَدْ يُظَنُّ مَا لَيْسَ بِلَوْثٍ لَوْثًا ذَكَرَهُ فِي الْمَطْلَبِ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَوْثٌ) أَيْ حَيْثُ لَمْ تَتَوَفَّرْ فِيهِ شُرُوطُ الشَّهَادَةِ كَأَنْ أَدَّى بِغَيْرِ لَفْظِهَا فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْحَقَّ يَثْبُتُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ وَأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِلَوْثٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِإِفَادَتِهِ) أَيْ إخْبَارِ الْعَدْلِ.
(قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ) لَمْ يَتَعَرَّضْ النِّهَايَةُ لِتَقْيِيدِ الْمَاوَرْدِيِّ بِالْكُلِّيَّةِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ بَلْ كَلَامُهُ فِي شَرْحِ لَوْ ظَهَرَ لَوْثٌ إلَخْ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ التَّقْيِيدِ وِفَاقًا لِلشَّارِحِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ تَنْبِيهٌ إنَّمَا يَكُونُ شَهَادَةُ الْعَدْلِ لُوثًا فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْمُوجِبِ لِلْقِصَاصِ فَإِنْ كَانَ فِي خَطَأٍ أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ لَمْ يَكُنْ لَوْثًا بَلْ يَحْلِفُ مَعَهُ يَمِينًا وَاحِدَةً وَيَسْتَحِقُّ الْمَالَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَإِنْ كَانَ عَمْدًا لَا يُوجِبُ قِصَاصًا كَقَتْلِ الْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّ فَحُكْمُهُ حُكْمُ قَتْلِ الْخَطَأِ فِي أَصْلِ الْمَالِ لَا فِي صِفَتِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ يَحْلِفُ) أَيْ الْوَلِيُّ.
(قَوْلُهُ وَشَهَادَتُهُ) إلَى قَوْلِهِ مَعَ كَوْنِهِمَا إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَذَا قَالَاهُ وَفَرَّعَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا قَوْلَهُ وَإِلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا مَرَّ وَقَوْلُهُ مَعَ كَوْنِهِمَا إلَى بِخِلَافِ قَوْلِهِ.
(قَوْلُهُ فَلَهُ) أَيْ الْوَلِيُّ.
(قَوْلُهُ إلَّا الثَّانِيَ) أَيْ قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يُعَيِّنَ أَحَدَهُمَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَعَبَّرَ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ) أَيْ الشَّاهِدِ.
(قَوْلُهُ أَحَدَ هَذَيْنِ) مَفْعُولُ الْقَتْلِ.
(قَوْلُهُ لِتَعْيِينِهِ) أَيْ الْقَاتِلِ.
(قَوْلُهُ كَالْأَوَّلِ) وَهُوَ شَهَادَةُ الْعَدْلِ بِأَنَّ أَحَدَ هَذَيْنِ قَتَلَهُ.
(قَوْلُهُ يَعْنِي إخْبَارُ اثْنَيْنِ إلَخْ) وَفِي الْوَجِيزِ أَنَّ الْقِيَاسَ أَنَّ قَوْلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَوْثٌ وَجَرَى عَلَيْهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ فَقَالَ وَقَوْلُ رَاوٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَزِيَادَيَّ.
(قَوْلُهُ ثَلَاثَةً فَأَكْثَرَ) يَقْتَضِي عَدَمَ الِاكْتِفَاءِ بِاثْنَيْنِ كَمَا فِي الْعُبَابِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ يُكْتَفَى بِاثْنَيْنِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِحُصُولِ الظَّنِّ بِإِخْبَارِهِمَا. اهـ. ع ش.
(و) لِلَوْثٍ مُسْقِطَاتٌ مِنْهَا (لَوْ ظَهَرَ لَوْثٌ) فِي قَتِيلٍ (فَقَالَ أَحَدُ ابْنَيْهِ) مَثَلًا قَتَلَهُ (فُلَانٌ وَكَذَّبَهُ) الِابْنُ (الْآخَرُ) صَرِيحًا (بَطَلَ اللَّوْثُ) فَلَا يَحْلِفُ الْمُسْتَحَقّ لِانْخِرَامِ ظَنِّ الصِّدْقِ بِالتَّكْذِيبِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ لِأَنَّ جِبِلَّةَ الْوَارِثِ التَّشَفِّي فَنَفْيُهُ أَقْوَى مِنْ إثْبَاتِ الْآخَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُكَذِّبْهُ كَذَلِكَ بِأَنْ صَدَّقَهُ أَوْ سَكَتَ أَوْ قَالَ لَا أَعْلَمُ أَنَّهُ قَتَلَهُ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ عَدْلٌ بَعْدَ دَعْوَى أَحَدِهِمَا خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ لَمْ يَبْطُلْ اللَّوْثُ بِتَكْذِيبِ الْآخَرِ قَطْعًا وَاعْتُرِضَ بِمَا مَرَّ أَنَّ شَهَادَةَ الْعَدْلِ إنَّمَا تَكُونُ لَوْثًا فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا التَّقْيِيدَ ضَعِيفٌ كَمَا مَرَّ وَبِأَنَّ مُرَادَهُ لَمْ تَبْطُلْ شَهَادَتُهُ بِتَكْذِيبِ الْآخَرِ فَلِمَنْ لَمْ يُكَذِّبْ أَنْ يَحْلِفَ مَعَهُ خَمْسِينَ وَيَسْتَحِقُّ (وَفِي قَوْلٍ لَا) يَبْطُلُ كَسَائِرِ الدَّعَاوَى وَيُجَابُ عَنْهُ بِمَا مَرَّ مِنْ الْجِبِلَّةِ هُنَا (وَقِيلَ لَا يَبْطُلُ بِتَكْذِيبِ فَاسِقٍ) وَيَرُدُّهُ مَا مَرَّ إذْ الْجِبِلَّةُ لَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ الْفَاسِقِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ عَيَّنَ كُلٌّ غَيْرَ مُعَيَّنِ الْآخَرِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِتَكْذِيبِ صَاحِبِهِ أَقْسَمَ كُلٌّ الْخَمْسِينَ عَلَى مَنْ عَيَّنَهُ وَأَخَذَ حِصَّتَهُ (وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا) وَقَدْ ظَهَرَ اللَّوْثُ (قَتَلَهُ زَيْدٌ وَمَجْهُولٌ) عِنْدِي (وَقَالَ الْآخَرُ) قَتَلَهُ (عَمْرٌو وَمَجْهُولٌ) عِنْدِي لَمْ يَبْطُلْ اللَّوْثُ بِذَلِكَ وَحِينَئِذٍ (حَلَفَ كُلٌّ) خَمْسِينَ (عَلَى مَنْ عَيَّنَهُ) لِاحْتِمَالِ أَنَّ مُبْهَمَ كُلٍّ هُوَ مُعَيَّنُ الْآخَرِ (وَلَهُ رُبْعُ الدِّيَةِ) لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّ وَاجِبَ مُعَيَّنِهِ النِّصْفُ وَحِصَّتَهُ مِنْهُ النِّصْفُ (وَلَوْ أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اللَّوْثَ فِي حَقِّهِ فَقَالَ لَمْ أَكُنْ مَعَ الْمُتَفَرِّقِينَ عَنْهُ) أَيْ الْقَتِيلِ أَوْ كُنْت غَائِبًا عِنْدَ الْقَتْلِ أَوْ لَسْت الَّذِي رُئِيَ مَعَهُ سِكِّينٌ مُلَطَّخٌ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ (صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ حُضُورِهِ وَبَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ فَعَلَى الْمُدَّعِي عَدْلَانِ بِالْإِمَارَةِ الَّتِي ادَّعَاهَا فَإِنْ لَمْ يُوجَدَا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى نَفْيِهَا وَسَقَطَ اللَّوْثُ وَبَقِيَ أَصْلُ الدَّعْوَى.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ مِنْهَا لَوْ ظَهَرَ لَوْثٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ذَكَرَ مِنْهَا ثَلَاثَةَ أُمُورٍ الْأَوَّلُ تَكَاذُبُ الْوَرَثَةِ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ ظَهَرَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي قَتِيلٍ) إلَى قَوْلِهِ وَيُجَابُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَبِمَا تَقَرَّرَ انْدَفَعَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَلَا يَحْلِفُ الْمُسْتَحِقُّ وَقَوْلُهُ وَاعْتُرِضَ إلَى فَلِمَنْ لَمْ يُكَذِّبْ.
(قَوْلُهُ صَرِيحًا) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَحْلِفُ الْمُسْتَحِقُّ) وَلَهُ تَحْلِيفُ مَنْ عَيَّنَهُ عَلَى الْأَصْلِ. اهـ. أَسْنَى.
(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ صَرِيحًا.
(قَوْلُهُ خَطَأٌ أَوْ شِبْهُ عَمْدٍ) اُنْظُرْ لِمَ قَيَّدَ بِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش يَنْبَغِي أَوْ عَمْدًا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَ إلَخْ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَشَهَادَةُ الْعَدْلِ لَوْثٌ.
(قَوْلُهُ فَلِمَنْ لَمْ يَكْذِبْ) أَيْ فَلِلْوَارِثِ الَّذِي لَمْ يُكَذِّبْ الْعَدْلَ.
(قَوْلُهُ وَيَسْتَحِقُّ) أَيْ الْمُقْسِمُ نِصْفَ الدِّيَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَفِي قَوْلٍ لَا) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْمُعَيَّنِ لَا فِي أَهْلِ مَحَلَّةٍ وَنَحْوِهِمْ ثَبَتَ فِي حَقِّهِمْ لَوْثٌ فَعَيَّنَ أَحَدُ الْوَارِثِينَ وَاحِدًا مِنْهُمْ وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ وَعَيَّنَ غَيْرَهُ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ أَخُوهُ فِيمَا قَالَهُ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّ الَّذِي كُذِّبَ مِنْ الَّذِي عَيَّنَهُ قَطْعًا لِبَقَاءِ أَصْلِ اللَّوْثِ وَانْخِرَامُهُ إنَّمَا هُوَ فِي ذَلِكَ الْمُعَيَّنِ الَّذِي تَكَاذَبَا فِيهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ) أَيْ صَرِيحًا.
(قَوْلُهُ أَقْسَمَ كُلٌّ الْخَمْسِينَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِذَا تَكَاذَبَ الْوَارِثَانِ فِي مُتَّهَمَيْنِ وَعَيَّنَ كُلٌّ مِنْهُمَا غَيْرَ مَنْ يَرَاهُ الْآخَرُ أَنَّهُ الْقَاتِلُ بِكُلِّ اللَّوْثِ فَلَا يَحْلِفُ الْمُدَّعِي وَلِكُلٍّ مِنْ الْوَارِثَيْنِ تَحْلِيفُ مَنْ عَيَّنَهُ عَلَى الْأَصْلِ مِنْ أَنَّ الْيَمِينَ فِي جَانِبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. اهـ.
وَهَذِهِ كَمَا تَرَى مُخَالَفَةٌ لِمَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَلَعَلَّ لِهَذَا عَدَلَ النِّهَايَةُ عَنْ قَوْلِ الشَّارِحِ عَلَى مَنْ عَيَّنَهُ إلَى عَلَى مَا عَيَّنَهُ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ عَلَى مَا عَيَّنَهُ أَيْ مِنْ عَمْدٍ أَوْ خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ مُبْهَمَ إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ إذْ لَا تَكَاذُبَ مِنْهُمَا لِاحْتِمَالِ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَهُ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا رُبْعُ الدِّيَةِ وَلَوْ رَجَعَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَعْدَ أَنْ أَقْسَمَ عَلَى مَنْ عَيَّنَهُ وَقَالَ بِأَنَّ لِي أَنَّ الَّذِي أَبْهَمْتُهُ هُوَ الَّذِي عَيَّنَهُ أَخِي فَلِكُلٍّ أَنْ يُقْسِمَ عَلَى مَنْ عَيَّنَهُ الْآخَرُ وَيَأْخُذُ رُبْعَ الدِّيَةِ وَهَلْ يَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ خَمْسِينَ يَمِينًا أَوْ نِصْفَهَا فِيهِ خِلَافٌ يُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِي تَرْجِيحُ الثَّانِي وَلَوْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَعْدَ مَا ذَكَرَ الْمَجْهُولَ غَيْرَ مَنْ عَيَّنَهُ أَخِي رَدَّ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا أَخَذَهُ لِتَكَاذُبِهِمَا وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا تَحْلِيفُ مَنْ عَيَّنَهُ وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا قَتَلَهُ زَيْدٌ وَعَمْرٌو وَقَالَ الْآخَرُ بَلْ زَيْدٌ وَحْدَهُ أَقْسَمَا عَلَى زَيْدٍ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ وَطَالَبَاهُ بِالنِّصْفِ وَلَا يُقْسِمُ الْأَوَّلُ عَلَى عَمْرٍو لِأَنَّ أَخَاهُ كَذَّبَهُ فِي الشَّرِكَةِ وَلِلْأَوَّلِ تَحْلِيفُ عَمْرٍو وَفِيمَا بَطَلَتْ فِيهِ الْقَسَامَةُ وَلِلثَّانِي تَحْلِيفُ زَيْدٍ فِيهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.